الشيخ محمد المؤمن القمي
17
مباني تحرير الوسيلة
مسألة 4 يشترط في ثبوت الحدّ على كلّ من الزاني والزانية البلوغ ، فلا حدّ على الصغير والصغيرة ( 10 ) ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 14 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ، الباب 2 ، الحديث 1 .